القاعدة رقم 168 — القضية رقم 270 سنة 8 القضائية
استئناف . حكم غيابى . المعارضة فيه . تحديد جلسة المعارضة . إعلان المعارض بعد ذلك بالحكم الغيابى مؤشرا عليه بميعاد آخر للمعارضة لاحق للميعاد الأول . تخلف المعارض عن حضور الميعاد الأول . الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . استئنافه . لا يبـدأ من تاريخ صدور حكم اعتبار المعارضة كأن لم تكن .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ مارس سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادتان ١٥٤ و ١٧٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا كان المعارض قـد أعلمه قلم الكتّاب — وقت أن قرر بالمعارضـة — أن معارضته ستنظر فى يوم معين، ثم جاءه إعلان بالحكم الغيابى الصادر ضدّه وعليه إشارة من قلم الكتّاب نفسه بأن المعارضة حدد لنظرها يوم آخر لاحق لليوم الأول المحدّد فى تقرير المعارضة، وظهر أن الإعلان قد وصل المعارض قبل حلول هذا اليوم، ثم نظرت المعارضـة فى اليوم المحدّد لهـا أولا ولم يحضر المعارض ، فحكمت المحكمة باعتبارها كأنها لم تكن فلا يجوز احتساب ميعاد استئناف هذا الحكم من تاريخ صدوره، لأن المحكوم عليـه يجهل صدوره بسبب إعلانه رسميا بما يفيـد تعديل يوم الجلسة إلى يوم آخر .
صور الصفحات ١٦٠–١٦١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

