قاعدة ص ١٥٩
القاعدة رقم 167 — القضية رقم 945 سنة 8 القضائية
عفو شامل . المادة الثانية من قانون العفو الشامل الصادر فى ١٠ فبراير سنة ١٩٣٨ . مدى سريانها .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٨ فبراير سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إن المـادة الثانيـة من قانون العفو الشامل الصادر فى ١٠ فبراير سنة ١٩٣٨ تشترط لسريان أحكام هذا القانون على الجرائم المبينة بها أن تكون تلك الجرائم قد وقعت بمناسبة الانتخابات، أى أن يكون الانتخاب هو السبب المباشر فى ارتكابها، أما إذا كان سببها غير ذلك كأن يكون بين الجانى والمجنى عايه ضغينة قديمة بسبب المنافسة فى الانتخابات فلا يسرى هذا القانون .
صور الصفحات ١٥٩–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

