قاعدة ص ١٥٩
القاعدة رقم 166 — القضية رقم 754 سنة 8 القضائية
تبـديد . جمعية . اتهام رئيسها بالتبديد . تصفية الحساب بواسـطة خبير . اسـتبعاد تقرير الخبير الذى أظهر ما يفيـد براءة المتهـم . إدانة المتهـم . وجوب بيـان الحساب الصحيح وتحـديد المبلغ المشغولة به ذمته .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ فبراير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع = ٣٤١)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت المحكمة قد ندبت خبيرا لتصفية حساب الجمعية التى اتهم رئيسها بتبديد أموالها فأظهر الخبير ما يفيد براءة المتهم مما أسند إليه فلا يكفى لإدانته أن تستبعد المحكمة عملية الحساب التى تضمنها تقرير الخبير، بل يجب عليها أن تبين وجه الخطأ فى تصفية الحساب الذى استبعدته، وأن تجرى هى الحساب، وتبين المبلغ الذى تعتبر ذمة المتهم مشغولة به، وإلا كان حكمها قاصر البيان متعينا نقضه .
صور الصفحات ١٥٩–١٥٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

