قاعدة ص ١٥٨
القاعدة رقم 165 — القضية رقم 838 سنة 8 القضائية
تفتيش . الإذن به قانونا . طريقة إجرائه . دخول المنزل المأمور بتفتيشه من الشرفة . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢١ فبراير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
متى كان التفتيش الذى قام به رجل الضبطية القضائية مأذونا به قانونا فطريقة إجرائه متروكة لرأى القائم به . فاذا رأى ضابط البوليس المعهود له بتفتيش منزل المتهم أن يدخله من الشرفة، وكان فى الاستطاعة أن يدخله من بابه ، فلا تثريب عليه فى ذلك .
صور الصفحات ١٥٨–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

