حكم ص ٧٠–٧١
يمين كاذبة – دعوى جنائية – اثبات بالبينة – قبوله
- المحكمة
- محكمة قنا الجزئية — جلسة الجنح
- التاريخ
- ٦ يوليه سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٢٦٠ عقوبات والمادة ٢١٥ مدنى)
المبادئ المستخلصة
لا يجوز اثبات كذب اليمين الحاسمة بشهادة الشهود فى المواد الجنائية إلا اذا كانت الواقعة التى تتناولها اليمين تقبل الاثبات بشهادة الشهود طبقا لقواعد القانون المدنى .
صور الصفحات ٧٠–٧١ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

