قاعدة ص ١٥٨
القاعدة رقم 164 — القضية رقم 571 سنة 8 القضائية
دفاع . طلب تأجيل لحضور المحامى . تقدير طلبات التأجيل . من حق المحكمة . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ فبراير سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
لمحكمة الموضوع تقـدير طلبات التأجيل المقدّمة إليها فتجيب ما ترى موجبا لإجابته وترفض ما لا ترى مسوّغا له . فاذا طلب المتهم التأجيل حتى يحضر محاميه من غير أن يبين سبب عدم حضوره فرفضت المحكمة إجابته إلى طلبه وكلفته أن يترافع عن نفسـه وترافع فعلا فليس فى ذلك إخلال بحق الدفاع ولو كان المتهـم ومحاميه معتقدين أن القضية ستؤجل حتما لعدم إعلان أحد المتهمين الذى حضر الجلسة .
صور الصفحات ١٥٨–١٥٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

