قاعدة ص ١٥٧
القاعدة رقم 163 — القضية رقم 559 سنة 8 القضائية
أشياء ضائعة . العثور عليها . متى تنطبق مواد السرقة ؟ مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٤ فبراير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٧٤/٤ ع = ٣١٧ والمادة الأولى من دكريتو الأشياء المفقودة)
المبادئ المستخلصة
يجب لتطبيق أحكام السرقة فى أحوال العثور على الأشياء الضائعة أن تقوم لدى من عثر على الشىء نية تملكه ولو كان ذلك بعد العثور عليه . فاذا كان المتهم (وهو مساح عربات بمصلحة السكك الحـديدية) قد خالف التنبيه الموجه إليـه هو وزملائه بأن يقـدموا كل ما يجـدونه متروكا فى العربات لرؤسائهم، فسعى إلى معرفة حقيقة المصوغات التى عثر عليها بأن عرضها على أحد الصياغ ، فاستخلصت المحكمة من ذلك أن نيتـه انصرفت إلى حبس هـذه المصوغات ليتملكها بطريق الغش ، فاستخلاصها هذا لا معقب عليه ولو كان المتهم قد سلم الأشياء إلى البوليس فى اليوم التالى لليوم الذى عثر فيه عليها .
صور الصفحات ١٥٧–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

