القاعدة رقم 162 — القضية رقم 35 سنة 8 القضائية
( ا ) عقد . إقرار . تفسيره . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . رقابة محكمة النقض . مثال . • (ب) نقض وإبرام . طعن مرتين . طعن المتهم . قبوله . طعن المدعى المدنى للمرة الثانية . قبوله . حكم محكمة النقض فى أصل الدعوى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ فبراير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٣٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — ( ا ) عقد . إقرار . تفسيره . سلطة محكمة الموضوع فى ذلك . رقابة محكمة النقض . مثال . إنه وإن كان لمحكمة الموضوع أن تفسر العقود والإقرارات وتؤولها إلا أنه يجب عليها مع ذلك ألا تخرج فى تفسيرها عما تحتمله عباراتها مع ما أحاطط [كذا] بها من ملابسات ، ولمحكمة النقض مراقبة ذلك . فاذا كان المجنى عليه قد تنازل يوم الحادثة فى محضر التحقيق عن حقه قبل المتهم الذى أحدث بأصبعه جرحا ثم تضاعف الجرح بعد ذلك وخلف عاهة مستديمة بالإصبع ، فهذا التنازل لا يشمل التعويض عن العاهة لأن المجنى عليه لم يقدر ، عند تنازله ، حدوثها . فاذا رفضت المحكمة — اعتمادا على هـذا التنازل — الدعوى المدنية التى أقامها المجنى عليه فانها تكون قد أخطأت فى تأويل التنازل، ويكون حكمها متعينا نقضه . 2 — (ب) نقض وإبرام . طعن مرتين . طعن المتهم . قبوله . طعن المدعى المدنى للمرة الثانية . قبوله . حكم محكمة النقض فى أصل الدعوى . إذا كان الطعن الذى قبل قد حصل فى القضية للمرة الثانية فمحكمة النقض هى التى تحكم فى أصل الدعوى، ولو كان الطعن فى المرة الأولى من المتهم وفى الثانية من المدعى بالحق المدنى .
صور الصفحات ١٥٧–١٥٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

