القاعدة رقم 161 — القضية رقم 14 سنة 8 القضائية
نقض وإبرام . أوجه البطلان التى ترفع إلى محكمة النقض . البطلان الذى يلحق الأحكام النهائية . حكم ابتدائى . عدم التوقيع عليه من القاضى الذى أصدره لوفاته . عدم وضع أسـباب له . الطعن بذلك لدى المحكمة الاستئنافية . وضعها أسبابا . إثارة هذا الطعن أمام محكمة النقض . لا يجوز .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٧ فبراير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادتان ١٤٩ و ١٥٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن أوجه البطـلان التى تصلح سببا للنقض هى التى تلحق الحكم النهائى . أما الأوجه المتعلقة بالأحكام الابـتـدائية فيجب رفعها أولا إلى المحاكم الاستئنافية فإذا استدركت المحكمة الاستئنافية ما فى الحكم الابتـدائى من نقص أو خطأ صحح البطلان . وإذن فاذا دفع لدى المحكمة الاستئنافية بأن الحكم الابتدائى باطل لعدم وجود أسباب له ولعدم التوقيع عليه من القاضى الذى أصدره لوفاته فاعتبرت هذا الحكم ووضعت أسبابا يقام عليها فلا تجوز إثارة هذا الأمر لدى محكمة النقض .
صور الصفحات ١٥٦–١٥٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

