القاعدة رقم 160 — القضية رقم 547 سنة 8 القضائية
مجرم اعتاد الإجرام : ( ا ) إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته وفقا للمادة الأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ . • (ب) متهم بسرقة . انطباق حالته على المادة الأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ . طلب النيابة بالجلسة معاقبته على هذا الأساس . تطبيق المادة الثانية من ذلك القانون عليه . لا يجوز . الاكتفاء بتوقيع العقوبة الواردة فى المادة ٢٧٤ . عدم ذكر سوابقه . لا يعيب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ يناير سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
1 — مجرم اعتاد الإجرام : ( ا ) إحالته على محكمة الجنايات لمحاكمته وفقا للمادة الأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ . إذا كان الثابت أن المتهم أحيل على محكمة الجنايات لمحاكمته وفقا للمادة الأولى من قانون المجرمين المعتادين على الإجرام ، وأن النيابة طلبت بالجلسة معاقبته على هذا الأساس ولم تطلب تطبيق المادة الثانية من القانون المذكور ، وأن المحكمة لم تنبه الدفاع عن المتهم إلى أن المادة الواجبة التطبيق هى غير المادة التى أحيل للمحاكمة على أساسها، فليس للمحكمة مع ذلك إلا أن تقضى فى الدعوى على أساس المواد الواردة فى أمر الإحالة، لأن فى تطبيق المادة الثانية من ذلك القانون تسويئا لمركز المتهم، إذ هى تقضى بوجوب اعتبار المحكوم عليه مجرما اعتاد الإجرام . 2 — (ب) متهم بسرقة . انطباق حالته على المادة الأولى من القانون رقم ٥ لسنة ١٩٠٨ . طلب النيابة بالجلسة معاقبته على هذا الأساس . تطبيق المادة الثانية من ذلك القانون عليه . لا يجوز . الاكتفاء بتوقيع العقوبة الواردة فى المادة ٢٧٤ . عدم ذكر سوابقه . لا يعيب الحكم . إذا كانت حالة المتهم بسرقة تنطبق على المادة الأولى من قانون المجرمين المعتادين على الإجرام ولكن المحكمة مع ذلك رأت الاكتفاء بتوقيع العقوبة الواردة فى المادة ٢٧٤ من قانون العقوبات على فعلته ، وأجملت سوابقه ولم تعن ببيانها، فذلك لا يعيب الحكم .
صور الصفحات ١٥٥–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

