قاعدة ص ١٥٥
القاعدة رقم 159 — القضية رقم 545 سنة 8 القضائية
إثبات . اعتماد المحكمة على أقوال المجنى عليه المتوفى فى التحقيقات ولدى النيابة . جـوازه . عـدم تلاوة هذه الأقوال فى الجلسة . متى لا يعيب الحكم ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ يناير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٣٤ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
لا مانع قانونا من أن تعوّل المحكمة على أقوال المجنى عليه فى التحقيقات وأمام النيابة ما دام قد توفى واستحال سماعه أمام المحكمة . وليس يعيب الحكم عدم تلاوة هذه الأقوال فى الجلسة إذا كان المتهم لم يطلب ذلك، وما دامت تلك الأقوال كانت محل مناقشة بين الاتهام والدفاع على اعتبارها من أدلة الدعوى .
صور الصفحات ١٥٥–١٥٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

