القاعدة رقم 158 — القضية رقم 10 سنة 8 القضائية
دفاع . وجوب بيان الواقعة . التمسك بدفاع جوهرى . إغفاله . موجب لنقض الحكم . مثال . صائغ . غش البضاعة . (المادة ١٤٩ تحقيق)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣١ يناير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٤٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
يجب على المحكمة أن تبين فى حكمها واقعة الدعوى بيانا كافيا ، كما يجب عليها أن تستعرض الواقعة برمتها وألا تجزئها تجزئة من شأنها الإخلال بدفاع المتهم وإلا كان حكمها معيبا متعينا نقضه . فإذا كانت الواقعة ، كما رواها الشهود وأثبتها حكم محكمة الدرجة الأولى الذى قضى للمتهم بالبراءة ، هى أن المتهم — وهو صائغ — باع فى وقت واحد للمجنى عليه ولأخيه بحضور ابنة أحدهما وقريب لها حلقين من الذهب متفقين فى الحجم والوزن والشكل والثمن، وأن هذين الحلقين بقيا عند المشتريين وهما مقيمان بمنزل واحد تسعة شهور، ثم عاد أحدهما وادّعى أن الحلق المبيع إليه ظهر أنه من النحاس . ولدى المحكمة الاستئنافية طلب المتهم إحضار الحلق الآخر لمقارنته مع الحلق المضبوط وزنا وحجما ليثبت من هذه المقارنة اتحادهما فى جنس البضاعة لأنهما لو اختلفا فى ذلك لا يتحدان فى الوزن والحجم لمغايرة الثقل النوعى للذهب والنحاس أحدهما لآخر ، فاقتصرت المحكمة الاستئنافية فى حكمها، فى معرض بيان الواقعة ، على ذكر واقعة الحلق المضبوط وحده ، وأغفلت المقارنة التى طلب إجراؤها بين الحلقين، وأدانت المتهم — فحكمها هذا يكون معيبا لإخلاله بحق الدفاع ويتعين نقضه .
صور الصفحات ١٥٤–١٥٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

