القاعدة رقم 157 — القضية رقم 287 سنة 8 القضائية
(أ) تزوير . الشهادة الإدارية التى يحررها العمدة أو شيخ البلد لإثبات وفاة شخص قبل سنة ١٩٢٤ . ورقة رسمية . التزوير فيها . تزوير فى ورقة أميرية . (المادة ١٨١ ع = ٢١٣) • (ب) قاضى الإحالة . خطؤه فى التطبيق القانونى على الواقعة التى أثبتها فى قراره لا فى تقدير الأدلة . الطعن فيه بطريق النقض . (المادتان ١٢ و ١٣ تشكيل)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ يناير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٨١ ع = ٢١٣) (المادتان ١٢ و ١٣ تشكيل)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تزوير . الشهادة الإدارية التى يحررها العمدة أو شيخ البلد لإثبات وفاة شخص قبل سنة ١٩٢٤ . ورقة رسمية . التزوير فيها . تزوير فى ورقة أميرية . (المادة ١٨١ ع = ٢١٣) الشهادة الإدارية التى يحررها العمدة أو شيخ البلد لإثبات وفاة شخص قبل سنة ١٩٢٤ لتقديمها إلى قلم التسجيل هى ورقة رسمية . فالتزوير الذى يقع فيها هو تزوير فى ورقة أميرية . 2 — (ب) قاضى الإحالة . خطؤه فى التطبيق القانونى على الواقعة التى أثبتها فى قراره لا فى تقدير الأدلة . الطعن فيه بطريق النقض . (المادتان ١٢ و ١٣ تشكيل) متى كان خطأ قاضى الإحالة واقعا فى التطبيق القانونى على الواقعة التى أثبتها فى قراره، لا فى تقديره لأدلة الدعوى، فالطعن فى القرار يكون بطريق النقض .
صور الصفحات ١٥٣–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

