قاعدة ص ١٥٣
القاعدة رقم 156 — القضية رقم 286 سنة 8 القضائية
تزوير . الحكم ببطلان ورقة اتضح للمحكمة تزويرها . عدم طعن المدعى المدنى بالتزوير . عدم الاستعانة بخبير . لا يؤثر فى سلامة الحكم قانونا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ يناير سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
لمحكمة الموضوع أن تقضى — ولو من تلقاء نفسها — ببطلان أية ورقة تقدم إليها متى اتضح لها أنها مزورة . فالحكم القاضى ببطلان الورقة المقدّمة من المتهم فى جريمة اختلاس أشياء محجوزة بتسلم دائنه منه جزءا من الدين وتأجيل الباقى لأجل مسمّى — إذا كان مبنيا على ما ظهر للمحكمة من وقوع التغيير المادّى فى تاريخ الأجل — هو حكم سليم لا يطعن فيه عدم ادعاء الخصم بالتزوير ولا عدم استعانة المحكمة بخبير فى استبانة التزوير الذى اكتشفته .
صور الصفحات ١٥٣–١٥٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

