القاعدة رقم 155 — القضية رقم 284 سنة 8 القضائية
أمر الحفظ . أوامر الحفظ التى تتقيد بها النيابة . ما يشترط فيها . أمر حفظ مبنى على أسباب قانونية بحت . متهم بالعود لحالة الاشتباه . عدم إلغاء أمر الحفظ فى مدّة الثلاثة الشهور . مانع من العود إلى إقامة الدعوى فى كل الأحوال . (المادة ٤٢ تحقيق)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ يناير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٤٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن ما تشترطه المادة ٤٢ من قانون تحقيق الجنايات فى أوامر الحفظ التى تتقيد بها النيابة من وجوب صدورها بعد تحقيق محله أن يكون الحفظ لأسباب موضوعية أو لأسباب قانونية ترجع إلى تقدير الوقائع، لأن التحقيق الذى تجريه النيابة فى هذه الأحوال هو الذى يمكنها من الموازنة بين الأدلة وتقديرها . فاذا هى حفظت الدعوى بناء عليه كان ذلك مانعا لها من العود إلى إقامتها إلا إذا ألغى النائب العام أمر الحفظ فى مدى ثلاثة الشهور المحدّدة فى المادة المذكورة أو إذا ظهرت أدلة جديدة . أما إذا كان الحفظ مبنيا على سبب قانونى بحت كعدم انطباق المادة التاسعة من قانون المتشردين والمشتبه فيهم على المتهم بالعود لحالة الاشتباه مثلا فلا محل فى هذه الصورة لاشتراط إجراء أى تحقيق، ويكون الأمر بالحفظ مانعا من العود إلى إقامة الدعوى العمومية إلا إذا ألغاه النائب العام؛ وذلك فى كل الأحوال سواء أسبقه تحقيق من النيابة أم لم يسبقه .
صور الصفحات ١٥٢–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

