حكم ص ٦٩–٧٠
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام – مسائل الأحوال الشخصية – مهر
- المحكمة
- محكمة كفر الزيات الجزئية — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية
- التاريخ
- ١٧ مايو سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)
المبادئ المستخلصة
ان المحاكم الأهلية مختصة بنظر الدعوى التى تقيمها الزوجة على تركة زوجها بطلب مؤخر الصداق ان لم يكن ثمة نزاع فى وجوب المهر أو فى مقداره .
صور الصفحات ٦٩–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

