شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٦٩–٧٠

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام – مسائل الأحوال الشخصية – مهر

المحكمة
محكمة كفر الزيات الجزئية — الجلسة العلنية المنعقدة بهيئة مدنية وتجارية
التاريخ
١٧ مايو سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ١٦ من لائحة ترتيب المحاكم الأهلية)

المبادئ المستخلصة

ان المحاكم الأهلية مختصة بنظر الدعوى التى تقيمها الزوجة على تركة زوجها بطلب مؤخر الصداق ان لم يكن ثمة نزاع فى وجوب المهر أو فى مقداره .

Summary (English)

34 (Page 42) SUMMARY TRIBUNAL OF KAFR EL ZAYAT. 17 MAY 1918. M. Muhammad Tewfik Khalil Effendi (J.). DAME SHAFIKA IBRAHIM ABU ZEID v. HASSAN ISMAIL ALY AND ANOTHER. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Questions of personal statute—Dowry. (Art 16, Org. Decree). The Native Tribunals are competent to entertain an action instituted by a wife against the estate of her husband, in order to obtain payment of the arrears of dowry, where there is no dispute as to the wife's right to the dowry or as to the amount due.

Résumé (Français)

34 (Page 42) TRIBUNAL SOMMAIRE DE KAFR ELZAYAT. 17 Mai 1918. M. Mohamed Tewfik Khalil Effendi (J.). DAME CHAFIKA IBRAHIM ABOU ZEID contre HASSAN ISMAIL ALY ET AUTRE. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites—Questions de statut personnel—Dot. (Art. 16, Décret de Réorganisation). Les Tribunaux Indigènes sont compétents pour connaître de l'action intentée par la femme contre la succession de son mari en paiement de la part arriérée de la dot, lorsqu'il n'y a pas de contestation sur le droit de la femme à la dot ou sur le montant dû.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 70
صفحة 69
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٩–٧٠ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا