قاعدة ص ١٥٢
القاعدة رقم 154 — القضية رقم 1975 سنة 7 القضائية
قتل . عدم اكتشاف جثة القتيل . لا يطعن فى ثبوت وقوع جناية القتل مع توافر الأدلة على الثبوت .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٤ يناير سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
إذا كانت محكمة الموضوع قد بينت بجلاء فى حكمها الأدلة التى أقنعتها بوقوع جناية القتل على شخص المجنى عليه والتى تؤدّى إلى النتيجة التى خلصت إليها منها فان عدم العثور على جثة القتيل لا يطعن فى ثبوت وقوع القتل بناء على ما ارتأته المحكمة .
صور الصفحات ١٥٢–١٥٢ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

