القاعدة رقم 153 — القضية رقم 281 سنة 8 القضائية
سرقة . تكييف الواقعة بأنها نصب . تكييفها الصحيح أنها سرقة . الطعن على الحكم بالخطأ فى التكييف القانونى . لا مصلحة للطاعن ما دامت العقوبة المقضى بها مبررة . (المادتان ٢٧٤ و ٢٩٣ ع = ٣١٧ و ٣٢٦)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ يناير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادتان ٢٧٤ و ٢٩٣ ع = ٣١٧ و ٣٢٦)
المبادئ المستخلصة
إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن المتهمة دخلت منزل المجنى عليها وأخبرتها أنها تعرف فى أمور الحمل ، وطلبت إليها خلع كردانها وحلقها ووضعهما فى صحن به ماء، وكلفتها أن تمر على الصحن سبع مرات، ثم طلبت منها دقيقا عجنته ووضعت المصوغات به ، وكلفتها الخروج لإحضار بعض آخر من الدقيق، وحذرتها من العبث بالعجينة حتى تعود فى الصباح، فلما استبطأتها المجنى عليها بحثت عن المصوغات فلم تجدها — فأخذ المتهمة للمصوغات بعد خروج المجنى عليها لا يكوّن جريمة النصب وإنما هو سرقة ، لأن المجنى عليها لم تسلم المصوغات للمتهمة لتحوزها وإنما هى فقط أبقتها فى الصحن وخرجت لتحضر الدقيق ثم تعود . ولكن إذا كان الحكم قد كيف هذه الواقعة بأنها نصب، وكانت العقوبة المقضى بها تدخل فى نطاق مادة السرقة المنطبقة، فلا مصلحة للمتهمة فى الطعن عليه لا بالخطأ فى التكييف ولا بعدم بيانه ركن الطرق الاحتيالية .
صور الصفحات ١٥١–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

