قاعدة ص ١٥١
القاعدة رقم 152 — القضية رقم 266 سنة 8 القضائية
استئناف . صدور قرار التأجيل للنطق بالحكم فى مواجهة المتهم . تأجيل النطق بالحكم مرارا . اعتبار الحكم حضوريا . لا ضرورة لإعلانه ليبدأ ميعاد استئنافه . (المادتان ١٥٤ و ١٧٧ تحقيق)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ يناير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادتان ١٥٤ و ١٧٧ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا تمت المحاكمة بحضور المتهم وصدر قرار بتأجيل النطق بالحكم لأول مرة فى مواجهته أيضا فيكون الحكم الصادر فى الدعوى حضوريا ولو لم يحضر المتهم النطق به ، لأن واجبه يقضى عليه بتتبع الآجال التى كان يؤجل إليها الحكم من جلسة إلى أخرى دون حاجة إلى إعلانه بكل تأجيل .
صور الصفحات ١٥١–١٥١ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

