شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ١٥٠

القاعدة رقم 151 — القضية رقم 45 سنة 8 القضائية

تعويض . طلب الحكم على المتهمين بالتضامن . تبرئتهم إلا واحدا . الحكم عليه وحده بنصف التعويض المطلوب . لا مخالفة للقانون . (المادة ١٧٢ تحقيق)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٧ يناير سنة ١٩٣٨
المواد
(المادة ١٧٢ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

إذا طلب المجنى عليه تعويضا من المتهمين متضامنين فمعنى ذلك أنه يطالب كلا منهم بمبلغ التعويض . فاذا كان المتهمون أربعة ، وطلب المجنى عليه الحكم له عليهم بمبلغ ثلثمائة جنيه بالتضامن على سبيل التعويض ، فبرأت المحكمة ثلاثة منهم وقضت على المتهم الذى أدانته بمبلغ ١٥٠ جنيها على أساس أنه هو وحده الذى أحدث العاهة المستديمة بالمجنى عليه فلا مخالفة للقانون فى ذلك .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 150
صفحة 150
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٥٠–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا