قاعدة ص ١٥٠
القاعدة رقم 151 — القضية رقم 45 سنة 8 القضائية
تعويض . طلب الحكم على المتهمين بالتضامن . تبرئتهم إلا واحدا . الحكم عليه وحده بنصف التعويض المطلوب . لا مخالفة للقانون . (المادة ١٧٢ تحقيق)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٧ يناير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٧٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا طلب المجنى عليه تعويضا من المتهمين متضامنين فمعنى ذلك أنه يطالب كلا منهم بمبلغ التعويض . فاذا كان المتهمون أربعة ، وطلب المجنى عليه الحكم له عليهم بمبلغ ثلثمائة جنيه بالتضامن على سبيل التعويض ، فبرأت المحكمة ثلاثة منهم وقضت على المتهم الذى أدانته بمبلغ ١٥٠ جنيها على أساس أنه هو وحده الذى أحدث العاهة المستديمة بالمجنى عليه فلا مخالفة للقانون فى ذلك .
صور الصفحات ١٥٠–١٥٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

