القاعدة رقم 150 — القضية رقم 259 سنة 8 القضائية
(أ) تلبس . شخص قابض على شىء باحدى يديه . عسكرى المباحث . فتحه هذه اليد . اكتشاف أن ما معه مخدّر . لا تلبس . • (ب) الأحوال المماثلة للتلبس . المراد منها . • (حـ) تفتيش على أساس التلبس . وجوب مشاهدة الجريمة فى حالة تلبس أولا . جريمة مستمرة . مواد مخدّرة . (المواد ٧ و ٨ و ١٥ تحقيق)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ يناير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المواد ٧ و ٨ و ١٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تلبس . شخص قابض على شىء باحدى يديه . عسكرى المباحث . فتحه هذه اليد . اكتشاف أن ما معه مخدّر . لا تلبس . إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن عسكرى المباحث شاهد المتهم — وهو من المعروفين لديه بالاتجار فى المخدّرات وله سابقة فى ذلك — يمشى وإحدى يديه قابضة على شىء فأمسك هو بها وفتحها فوجد ورقتين من الهورين، فهذه الواقعة لا تفيد أن المتهم كان فى حالة من أحوال التلبس الواردة على سبيل الحصر فى المادة الثانية من قانون تحقيق الجنايات ولا من الحالات الأخرى التى تجيز القبض ثم التفتيش طبقا للمادة ١٥ من هذا القانون . 2 — (ب) الأحوال المماثلة للتلبس . المراد منها . إن المقصود بعبارة «جميع الأحوال المماثلة» الواردة فى الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات عقب عبارة «التلبس بالجناية» هى أحوال التلبس الأخرى الواردة على سبيل الحصر مع حالة التلبس الحقيقى فى المادة الثامنة من هذا القانون . 3 — (حـ) تفتيش على أساس التلبس . وجوب مشاهدة الجريمة فى حالة تلبس أولا . جريمة مستمرة . مواد مخدّرة . (المواد ٧ و ٨ و ١٥ تحقيق) إن مشاهدة الجريمة وهى فى حالة تلبس يجب أن تسبق التفتيش ، فلا يجوز خلق حالة تلبس بإجراء تفتيش غير قانونى؛ وحكم الجريمة المستمرة فى ذلك هو حكم باقى الجرائم ، فجريمة إحراز المواد المخدّرة، وهى جريمة مستمرة، لا تبيح التفتيش فى غير الأحوال المنصوص عليها قانونا .
صور الصفحات ١٤٩–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

