شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ١٤٩

القاعدة رقم 150 — القضية رقم 259 سنة 8 القضائية

(أ) تلبس . شخص قابض على شىء باحدى يديه . عسكرى المباحث . فتحه هذه اليد . اكتشاف أن ما معه مخدّر . لا تلبس . • (ب) الأحوال المماثلة للتلبس . المراد منها . • (حـ) تفتيش على أساس التلبس . وجوب مشاهدة الجريمة فى حالة تلبس أولا . جريمة مستمرة . مواد مخدّرة . (المواد ٧ و ٨ و ١٥ تحقيق)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ يناير سنة ١٩٣٨
المواد
(المواد ٧ و ٨ و ١٥ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) تلبس . شخص قابض على شىء باحدى يديه . عسكرى المباحث . فتحه هذه اليد . اكتشاف أن ما معه مخدّر . لا تلبس . إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن عسكرى المباحث شاهد المتهم — وهو من المعروفين لديه بالاتجار فى المخدّرات وله سابقة فى ذلك — يمشى وإحدى يديه قابضة على شىء فأمسك هو بها وفتحها فوجد ورقتين من الهورين، فهذه الواقعة لا تفيد أن المتهم كان فى حالة من أحوال التلبس الواردة على سبيل الحصر فى المادة الثانية من قانون تحقيق الجنايات ولا من الحالات الأخرى التى تجيز القبض ثم التفتيش طبقا للمادة ١٥ من هذا القانون . 2 — (ب) الأحوال المماثلة للتلبس . المراد منها . إن المقصود بعبارة «جميع الأحوال المماثلة» الواردة فى الفقرة الثانية من المادة السابعة من قانون تحقيق الجنايات عقب عبارة «التلبس بالجناية» هى أحوال التلبس الأخرى الواردة على سبيل الحصر مع حالة التلبس الحقيقى فى المادة الثامنة من هذا القانون . 3 — (حـ) تفتيش على أساس التلبس . وجوب مشاهدة الجريمة فى حالة تلبس أولا . جريمة مستمرة . مواد مخدّرة . (المواد ٧ و ٨ و ١٥ تحقيق) إن مشاهدة الجريمة وهى فى حالة تلبس يجب أن تسبق التفتيش ، فلا يجوز خلق حالة تلبس بإجراء تفتيش غير قانونى؛ وحكم الجريمة المستمرة فى ذلك هو حكم باقى الجرائم ، فجريمة إحراز المواد المخدّرة، وهى جريمة مستمرة، لا تبيح التفتيش فى غير الأحوال المنصوص عليها قانونا .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 149
صفحة 149
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٩–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا