القاعدة رقم 149 — القضية رقم 254 سنة 8 القضائية
(أ) شروط صحته . موجبه . فائدته . تقديرهما . الآذن . محكمة الموضوع . • (ب) شيخ بلد . الهم بتفتيشه . إلقاؤه مخدّرا . ضبطه . تفتيشه بعد ذلك . الطعن فيه ببطلانه غير منتج . (المادتان ١٥ و ٣٠ تحقيق)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ يناير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادتان ١٥ و ٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) شروط صحته . موجبه . فائدته . تقديرهما . الآذن . محكمة الموضوع . مادام التفتيش قد أذن به من النيابة على إثر اتهام المتهم بجريمة معينة ووجود قرائن تؤيد هذا الاتهام فهو صحيح قانونا . أما تقدير الضرورة الموجبة للتفتيش والفائدة التى تعود منه على التحقيق فمتروك إلى الآذن به تحت إشراف محكمة الموضوع ، ومتى أقرته فلا تجوز إثارة الجدل بشأنه لدى محكمة النقض . 2 — (ب) شيخ بلد . الهم بتفتيشه . إلقاؤه مخدّرا . ضبطه . تفتيشه بعد ذلك . الطعن فيه ببطلانه غير منتج . (المادتان ١٥ و ٣٠ تحقيق) إذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن ضابط البوليس لما هم بتفتيش شيخ البلدة المتهم قال له «وكان عاوز تفتشنى» فلما ردّ عليه بالإيجاب أسقط من يده علبة من الصفيح وجد الضابط بها مواد اشتبه فى أنها حشيش وأفيون، ثم ثبت من التحليل أنها كذلك ، فالحكم الصادر بادانة المتهم استنادا إلى ذلك لا يجوز الطعن فيه بمقولة إن الحصول على المخدّر كان بناء على تفتيش باطل لأن المخدّر إنما ضبط بعد أن ألقاه المتهم من يده .
صور الصفحات ١٤٩–١٤٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

