القاعدة رقم 148 — القضية رقم 251 سنة 8 القضائية
(أ) اختلاس أشياء محجوزة . مخالفة إجراءات الحجز أو البيع . لا يبيح اختلاس المحجوز . حجز . وقوعه باطلا . وجوب احترامه . • (ب) اختلاس أشياء محجوزة . ركن النية . استخلاصه . موضوعى . (المادة ٢٩٦ ع = ٢٤١)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ يناير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٩٦ ع = ٢٤١)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) اختلاس أشياء محجوزة . مخالفة إجراءات الحجز أو البيع . لا يبيح اختلاس المحجوز . حجز . وقوعه باطلا . وجوب احترامه . إن مخالفة الإجراءات المقرّرة للحجز أو لبيع المحجوزات لا تبيح اختلاس هذه المحجوزات بل الواجب دائما احترام الحجز ولو كان قد وقع باطلا . 2 — (ب) اختلاس أشياء محجوزة . ركن النية . استخلاصه . موضوعى . (المادة ٢٩٦ ع = ٢٤١) تتم جريمة الاختلاس إذا امتنع المحجوز عليه عن تقديم المحجوزات للبيع بقصد عرقلة التنفيذ عليها . والفصل فى توافر هذا القصد من الأمور الموضوعية يستخلصه قاضى الموضوع من كل ما يؤدّى إليه .
صور الصفحات ١٤٨–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

