شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ١٤٨

القاعدة رقم 147 — القضية رقم 249 سنة 8 القضائية

(أ) قانون . نقده . جوازه . • (ب) لجنة العفو المشار إليها فى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٦ . نقد قراراتها . جوازه . حدّه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٠ يناير سنة ١٩٣٨

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) قانون . نقده . جوازه . إن نقد القانون فى ذاته من حيث عدم توافر الضمانات الكافية فى أحكامه هو من قبيل النقد المباح لتعلقه بما هو مكفول من حرية الرأى لكشف العيوب التشريعية للقوانين . 2 — (ب) لجنة العفو المشار إليها فى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٦ . نقد قراراتها . جوازه . حدّه . إن مجرد نقد القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٦ هو من النقد المباح مادام الناقد لم يتعرض فى نقده لأشخاص أعضاء هذه اللجنة ولم يرم إلى إهانتهم أو التشهير بهم .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 148
صفحة 148
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٨–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا