قاعدة ص ١٤٨
القاعدة رقم 147 — القضية رقم 249 سنة 8 القضائية
(أ) قانون . نقده . جوازه . • (ب) لجنة العفو المشار إليها فى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٦ . نقد قراراتها . جوازه . حدّه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ يناير سنة ١٩٣٨
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) قانون . نقده . جوازه . إن نقد القانون فى ذاته من حيث عدم توافر الضمانات الكافية فى أحكامه هو من قبيل النقد المباح لتعلقه بما هو مكفول من حرية الرأى لكشف العيوب التشريعية للقوانين . 2 — (ب) لجنة العفو المشار إليها فى القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٦ . نقد قراراتها . جوازه . حدّه . إن مجرد نقد القرارات الصادرة من اللجنة المشار إليها فى المادة الثانية من القانون رقم ٥٩ لسنة ١٩٣٦ هو من النقد المباح مادام الناقد لم يتعرض فى نقده لأشخاص أعضاء هذه اللجنة ولم يرم إلى إهانتهم أو التشهير بهم .
صور الصفحات ١٤٨–١٤٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

