قاعدة ص ١٤٧
القاعدة رقم 146 — القضية رقم 248 سنة 8 القضائية
إهانة الهيئات النظامية . نواب . نقد مباح . حدّه . (المادة ١٥٩ ع = ١٨٤)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٠ يناير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٥٩ ع = ١٨٤)
المبادئ المستخلصة
النقد المباح هو إبداء الرأى فى أمر أو عمل دون المساس بشخص صاحب الأمر أو العمل بغية التشهير به أو الحط من كرامته . فاذا تجاوز النقد هذا الحدّ وجب العقاب عليه باعتباره مكوّنا لجريمة سب أو إهانة أو قذف حسب الأحوال . وإذن فلا يعدّ من النقد المباح التعرض لأشخاص النواب والطعن فى ذممهم برميهم بأنهم أقرّوا المعاهدة المصرية الإنجليزية ، مع يقينهم أنها ضدّ مصلحة بلدهم، حرصا على مناصبهم وما تدره عليهم من مرتبات، بل إن ذلك يعدّ إهانة لهم طبقا للمادة ١٥٩ من قانون العقوبات .
صور الصفحات ١٤٧–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

