قاعدة ص ١٤٧
القاعدة رقم 145 — القضية رقم 241 سنة 8 القضائية
شهود . بناء الحكم الابتدائى على أقوال الشهود فى التحقيقات الأوّلية . طلب المتهم سماع الشهود أمام المحكمة الاستئنافية . وجوب إجابته . رفضه بلا أسباب . مبطل للحكم . (المادة ١٢٥ تحقيق)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ يناير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٢٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إنه وإن كان الأصل أن المحكمة الاستئنافية غير ملزمة قانونا بإجابة طلبات التحقيق التى ترفع إليها مالم تجد هى ضرورة لذلك، إلا أنه إذا كان الحكم الابتدائى قد صدر بدون تحقيق بالجلسة اعتمادا على أقوال الشهود فى التحقيقات الأوّلية فإن من حق المتهم المستأنف — تصحيحا لإجراءات المحاكمة — أن يطلب إلى محكمة الدرجة الثانية أن تسمع شهود الدعوى، وعلى المحكمة فى هذه الحالة أن تجيب هذا الطلب أو تبين سبب رفضه، فاذا هى لم تفعل كان حكمها باطلا .
صور الصفحات ١٤٧–١٤٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

