حكم ص ٦٨–٦٩
الحوالة بالديون – اعلان المدين بالحوالة – دين بين وطنى وأجنبى
- المحكمة
- محكمة نجع حمادى الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٥ مارس سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٤٣٦ من القانون المدنى المختلط)
المبادئ المستخلصة
ان اعلان المدين الوطنى بتحويل الدين الذى كان فى ذمته فى الأصل لدائن أجنبى يجوز أن يحصل فى نفس اعلان الدعوى التى يرفعها المحال بطلب أداء الدين .
صور الصفحات ٦٨–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

