شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٦٨–٦٩

الحوالة بالديون – اعلان المدين بالحوالة – دين بين وطنى وأجنبى

المحكمة
محكمة نجع حمادى الجزئية — الجلسة المدنية والتجارية
التاريخ
٢٥ مارس سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٤٣٦ من القانون المدنى المختلط)

المبادئ المستخلصة

ان اعلان المدين الوطنى بتحويل الدين الذى كان فى ذمته فى الأصل لدائن أجنبى يجوز أن يحصل فى نفس اعلان الدعوى التى يرفعها المحال بطلب أداء الدين .

Summary (English)

33 (Page 41) SUMMARY TRIBUNAL OF NAG HAMADI. 25 MARCH 1918. MM. Muhammad Kamil El Rashidi Bey (J.). AZIZ BOUTROS EFFENDI v. EL RAYESS SALAMA IBRAHIM. Assignment of claims—Notification to the debtor—Claim between native and foreigner. (Art. 436 Mixed C.C.) The notification to a native debtor of the assignment of a claim, which was originally due from him to a foreigner, may be made in the process served upon such debtor, calling upon him for payment. See, App. Mixte, April 17, 1879 (R.O. IV, p. 291); Feb. 11, 1903 (B.L.J., XV, p. 136).

Résumé (Français)

33 (Page 41) TRIBUNAL SOMMAIRE DE NAG HAMADI. 25 Mars 1918. M. Mohamed Kamel El Rachidi Bey (J.). AZIZ BOUTROS EFFENDI contre EL RAYESS SALAMA IBRAHIM. Cession de créance—Notification au débiteur—Créance entre indigène et étranger. (Art. 436 C.C. Mixte) La notification au débiteur indigène de la cession de la créance originairement due par lui à un étranger, peut être faite dans l'acte même d'assignation à fin de paiement. En ce sens, App. Mixte, 17 avril 1879 (R.O. IV, p. 291); 11 fév. 1903 (B.L.J. XV, p. 136).

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 69
صفحة 68
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٨–٦٩ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا