قاعدة ص ١٤٦
القاعدة رقم 144 — القضية رقم 239 سنة 8 القضائية
معارضة . غياب المعارض . تقديمه شهادة طبية بمرضه . عدم التعويل عليها دون بيان الأسباب . الحكم باعتبار المعارضة كأنها لم تكن . بطلانه . (المادة ١٢٢ تحقيق)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ يناير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ١٢٢ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إذا لم يحضر المعارض الجلسة المحدّدة لنظر المعارضة المرفوعة منه ، وحضر عنه محاميه، وقدّم شهادة طبية دالة على مرضه، ولم تعوّل المحكمة على هذه الشهادة ، فانسحب المحامى، فحكمت باعتبار المعارضة كأنها لم تكن دون أن تبين الأسباب التى من أجلها لم تعوّل على الشهادة الطبية، فهذا الحكم معيب واجب نقضه ، لأن المرض الذى يحول دون الحضور هو من الأعذار القهرية الواجب قبولها عند ثبوتها، فعدم الأخذ بالشهادة الطبية دون تعليل، واعتبار المعارض — بناء على ذلك — غائبا بغير عذر، ثم الحكم باعتبار معارضته كأنها لم تكن — ذلك فيه إخلال بحق الدفاع يبطل الحكم .
صور الصفحات ١٤٦–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

