قاعدة ص ١٤٦
القاعدة رقم 143 — القضية رقم 57 سنة 8 القضائية
سرقة . مراقبة . شرط الحكم بها . جريمة شروع فى سرقة . الحكم بالمراقبة . لا يجوز . (المادة ٢٧٧ ع = ٢٢٠)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ يناير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٢٧٧ ع = ٢٢٠)
المبادئ المستخلصة
إن نص المادة ٢٧٧ من قانون العقوبات صريح فى أنه يشترط لجواز الحكم بالمراقبة الواردة فيها أن يكون المتهم عائدا ارتكب جريمة سرقة تامة استحقت توقيع عقوبة الحبس عليه . فاذا كانت الجريمة التى ارتكبها شروعا فى سرقة فلا يجوز الحكم بالمراقبة لأن النص لم يتكلم عن الشروع ، ولأن القانون فى أحكامه العامة لا يسوى فى العقوبة بين الجريمة التامة والشروع فيها .
صور الصفحات ١٤٦–١٤٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

