شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ١٤٥

القاعدة رقم 142 — القضية رقم 1918 سنة 7 القضائية

(أ) اتفاق جنائى . المادة ٤٧ المكررة ع . عموم نصها . تقليد البنك نوت . دخوله فى متناولها . • (ب) اتفاق جنائى . الإعفاء من العقاب الوارد بالمادة . شرطه . الاعتراف بعد ضبط الجناة . لا يعفى . (المادة ٤٧ المكررة ع = ٤٠٨) • (حـ) تقليد أوراق مالية . الشروع فى هذه الجريمة . متى يعتبر قائما ؟ (المادة ١٧٤ ع = ٢٠٦)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٣ يناير سنة ١٩٣٨
المواد
(المادة ٤٧ المكررة ع = ٤٠٨) (المادة ١٧٤ ع = ٢٠٦)

المبادئ المستخلصة

1 — (أ) اتفاق جنائى . المادة ٤٧ المكررة ع . عموم نصها . تقليد البنك نوت . دخوله فى متناولها . إن نص المادة ٤٧ المكررة من قانون العقوبات عام يشمل الاتفاق الجنائى على ارتكاب الجنايات أو الجنح بجميع أنواعها، وليس مقصورا على الاتفاقات الجنائية المتصلة بالأغراض السياسية أو الاجتماعية . فالاتفاق على ارتكاب جناية تقليد الأوراق المالية (البنك نوت) يدخل فى متناول هذه المادة . 2 — (ب) اتفاق جنائى . الإعفاء من العقاب الوارد بالمادة . شرطه . الاعتراف بعد ضبط الجناة . لا يعفى . (المادة ٤٧ المكررة ع = ٤٠٨) إن المادة ٤٧ المكررة من قانون العقوبات تشترط للإعفاء من العقاب الوارد بها أن يحصل الإخبار من المتهم قبل بحث الحكومة وتفتيشها عن الجناة . فالاعتراف الذى يصدر بعد ضبط الجناة لا يعفى المعترف من العقاب . 3 — (حـ) تقليد أوراق مالية . الشروع فى هذه الجريمة . متى يعتبر قائما ؟ (المادة ١٧٤ ع = ٢٠٦) مادام الثابت بالحكم أن المتهمين لم يقتصروا فقط على وضع الكليشيهات وقص الأوراق وإعداد المعدّات اللازمة لعملية التقليد ، بل إنهم وضعوا الحبر والورق المقصوص وأداروا الماكينة وابتدأوا فى الطبع ولولا مفاجأة البوليس لهم لأتموا جريمتهم، فهذا العمل يعتبر شروعا فى تقليد الأوراق المالية .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 145
صفحة 145
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٤٥–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا