القاعدة رقم 142 — القضية رقم 1918 سنة 7 القضائية
(أ) اتفاق جنائى . المادة ٤٧ المكررة ع . عموم نصها . تقليد البنك نوت . دخوله فى متناولها . • (ب) اتفاق جنائى . الإعفاء من العقاب الوارد بالمادة . شرطه . الاعتراف بعد ضبط الجناة . لا يعفى . (المادة ٤٧ المكررة ع = ٤٠٨) • (حـ) تقليد أوراق مالية . الشروع فى هذه الجريمة . متى يعتبر قائما ؟ (المادة ١٧٤ ع = ٢٠٦)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٣ يناير سنة ١٩٣٨
- المواد
- (المادة ٤٧ المكررة ع = ٤٠٨) (المادة ١٧٤ ع = ٢٠٦)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) اتفاق جنائى . المادة ٤٧ المكررة ع . عموم نصها . تقليد البنك نوت . دخوله فى متناولها . إن نص المادة ٤٧ المكررة من قانون العقوبات عام يشمل الاتفاق الجنائى على ارتكاب الجنايات أو الجنح بجميع أنواعها، وليس مقصورا على الاتفاقات الجنائية المتصلة بالأغراض السياسية أو الاجتماعية . فالاتفاق على ارتكاب جناية تقليد الأوراق المالية (البنك نوت) يدخل فى متناول هذه المادة . 2 — (ب) اتفاق جنائى . الإعفاء من العقاب الوارد بالمادة . شرطه . الاعتراف بعد ضبط الجناة . لا يعفى . (المادة ٤٧ المكررة ع = ٤٠٨) إن المادة ٤٧ المكررة من قانون العقوبات تشترط للإعفاء من العقاب الوارد بها أن يحصل الإخبار من المتهم قبل بحث الحكومة وتفتيشها عن الجناة . فالاعتراف الذى يصدر بعد ضبط الجناة لا يعفى المعترف من العقاب . 3 — (حـ) تقليد أوراق مالية . الشروع فى هذه الجريمة . متى يعتبر قائما ؟ (المادة ١٧٤ ع = ٢٠٦) مادام الثابت بالحكم أن المتهمين لم يقتصروا فقط على وضع الكليشيهات وقص الأوراق وإعداد المعدّات اللازمة لعملية التقليد ، بل إنهم وضعوا الحبر والورق المقصوص وأداروا الماكينة وابتدأوا فى الطبع ولولا مفاجأة البوليس لهم لأتموا جريمتهم، فهذا العمل يعتبر شروعا فى تقليد الأوراق المالية .
صور الصفحات ١٤٥–١٤٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

