القاعدة رقم 141 — القضية رقم 229 سنة 8 القضائية
(أ) تفتيش . الدفع ببطلان التفتيش . دفع قانونى . جواز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض . • (ب) تفتيش . الإذن الصادر من النيابة . متى يظل معتبرا قائما ؟ • (حـ) دكان . إدارته بواسطة شخص . تفتيشه . صدور إذن النيابة باسم مديره دون مالكه . التفتيش الحاصل بناء عليه . صحته قانونا . (المادة ٣٠ تحقيق) • (د) مخدرات . المادة ٣٥ من قانون المخدرات . الحالات الواردة بها . بيان التهمة بالحكم . اكتفاؤه بذكر المادة ٣٥ دون الفقرة المنطبقة على الواقعة . لا يبطله .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — (أ) تفتيش . الدفع ببطلان التفتيش . دفع قانونى . جواز التمسك به لأول مرة لدى محكمة النقض . الدفع ببطلان التفتيش هو دفع متعلق بالقانون لأنه يرمى إلى عدم الأخذ بالدليل المستمدّ من التفتيش، فالتمسك به لأول مرة أمام محكمة النقض جائز . 2 — (ب) تفتيش . الإذن الصادر من النيابة . متى يظل معتبرا قائما ؟ الإذن الصادر من النيابة بتفتيش دكان المتهم يعتبر قائما ويكون التفتيش الذى حصل بمقتضاه صحيحا قانونا ما دامت النيابة لم تحدّد فيه أجلا معينا لتنفيذه . وما دامت الظروف التى اقتضته لم تتغير . 3 — (حـ) دكان . إدارته بواسطة شخص . تفتيشه . صدور إذن النيابة باسم مديره دون مالكه . التفتيش الحاصل بناء عليه . صحته قانونا . (المادة ٣٠ تحقيق) إذا كان المحل الذى صدر إذن النيابة بتفتيشه غير مملوك للمتهم ولكنه تحت إدارته فلا يجوز للمتهم أن يتمسك ببطلان محضر التفتيش بدعوى أن الإذن لم يذكر فيه سوى اسمه هو لا اسم المالك . 4 — (د) مخدرات . المادة ٣٥ من قانون المخدرات . الحالات الواردة بها . بيان التهمة بالحكم . اكتفاؤه بذكر المادة ٣٥ دون الفقرة المنطبقة على الواقعة . لا يبطله . إن إشارة الحكم إلى المادة ٣٥ من قانون المخدّرات رقم ٢١ لسنة ١٩٢٨ بعد بيان الواقعة التى أثبتها على المتهم تكفى لتعيين الحالة التى أرادها الحكم من بين الحالات المختلفة الواردة بتلك المادة . فلا يبطل هذا الحكم عدم ذكره الفقرة المنطبقة على الواقعة من هذه المادة . وعدم نص الحكم الاستئنافى صراحة على ذكر تلك المادة لا يعيبه إذا كان قد أخذ بأسباب الحكم المستأنف المشتملة على المادة المذكورة .
صور الصفحات ١٤١–١٤٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

