قاعدة ص ١٤٠
القاعدة رقم 140 — القضية رقم 224 سنة 8 القضائية
مواد مخدرة . محرز . الإجراءات التى يتخذها رجل البوليس لكشف الجريمة وضبط المحرز متلبسا . لا بطلان . مثال . كونستابل . ضبطه عطارا يسلم مخدّرا إلى المشترى (المرشد) . تلبس . صحة الضبط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ١٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
لا بطلان فى الإجراءات التى يتخذها رجل البوليس توصلا لضبط محرز لمخدّر متلبسا بجـريمته ما دام الغـرض منها هو اكتشاف تلك الجـريمة لا التحريض على ارتكابها . فإذا كلف كونستابل المباحث أحد المرشدين بشراء مادة مخـدّرة (أفيون) من عطار، ثم ضبط العطار وهو يقـدّم، بإرادته واختياره، الأفيون إلى المرشد، فهذا الضبط صحيح على أساس أن العطار متلبس بجريمة إحراز الأفيون .
صور الصفحات ١٤٠–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

