القاعدة رقم 139 — القضية رقم 217 سنة 8 القضائية
محام . واجب المحامى فى الحضور مع موكله . تغيبه باختياره لأى سبب . حق المحكمة فى الاستمرار فى نظر الدعوى فى غيبته . مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
إن واجب المحامى يقضى عليه بالاستمرار فى الوقوف إلى جانب موكله حتى انتهاء المحاكمة ، فإذا تغيب المحامى باختياره، لأى سبب كان، عن الحضور مع المتهـم، فللمحكمة قانونا أن تستمر فى نظر الدعوى فى غيابه . فإذا كانت محكمة الجنايات قد سمعت القضية فى جمـلة جلسات، و بعـد أن ترافع محامى المتهـم قررت المحكمة استمرار المرافعـة إلى وقت آخر فلم يحضر المحـامى فاستمرت المحكمة فى سماع الدفاع عن باقى المتهمين الذين تختلف مصلحتهم عن مصلحة المتهم، وقـدم أحد المحامين المترافعين ورقة فى غير مصلحته أيضا، ثم حضر المحامى وترافع فيما وجهـه باقى المتهمين إلى موكله، ثم استمرت المحكمة فى نظر القضية بعـد ذلك فى غيبة المحامى، فيكون حكمها صحيحا، ولا بطلان فى إجراءاتها .
صور الصفحات ١٤٠–١٤٠ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

