قاعدة ص ١٣٩
القاعدة رقم 138 — القضية رقم 1911 سنة 7 القضائية
خطف . فاعل أصلى . شريك . تطبيق المـادة ٢٥٠ ع على الشريك . عدم الإشارة إلى مـواد الاشتراك . لا يعيب الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ٢٥٠ ع = ٢٨٨)
المبادئ المستخلصة
إن المـادة ٢٥٠ من قانون العقوبات تعاقب الخاطف سـواء أباشر الخطف بنفسه أم بواسـطة غيره . فاذا طبقت محكمة الموضوع هـذه المـادة على الشريك فى الخطف، ولم تشر إلى مواد الاشتراك فلا يكون حكمها معيبا .
صور الصفحات ١٣٩–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

