قاعدة ص ١٣٩
القاعدة رقم 137 — القضية رقم 1905 سنة 7 القضائية
إثبات . كيفية إصابة المجنى عليه . استخلاصها من تقرير الطبيب الشرعى . مخالفتها لمـا قرره المجنى عليه . سلطة محكمة الموضوع .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٧ ديسمبر سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
لمحكمة الموضوع أن تستخلص من تقرير الطبيب الشرعى كيفية حصول الإصابة بالمجنى عليه، وما دام ما استخلصته يكون سائغا عقلا فلا شأن لمحكمة النقض معها فيه حتى ولو كان ذلك مخالفا لمـا قرره المجنى عليه نفسه فى هذا الصدد .
صور الصفحات ١٣٩–١٣٩ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

