شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ١٣٨

القاعدة رقم 136 — القضية رقم 58 سنة 8 القضائية

قاضى الإحالة . أمره باحالة جريمة شروع فى قتل إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة . الطعن فيه لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تقدير الوقائع . أمام غرفة المشورة . بناء القرار على أسباب موضوعية مفادها أن القاضى اعتبر الواقعة جنحة . الطعن فيه أمام غرفة المشورة أيضا .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٣٧
المواد
(المادة ١٢ تشكيل والمادتان ١ و ٢ من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥)

المبادئ المستخلصة

طعن النيابة فى أمر قاضى الإحالة باحالة جريمـة شروع فى قتـل إلى محكمة الجنح مباشرة للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة يكون دائما أمام غرفة المشورة طبقا للمـادة الثانية من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ سواء أكان هذا الطعن لخطأ فى تطبيق القانون أم لخطأ فى تقدير الوقائع . فاذا كان هذا الأمر مبنيا على استبعاد نية القتل لدى المتهم لأسباب موضوعية متعلقة بتقدير الأدلة ممـا يفيد أن قاضى الإحالة قـد اعتبر الواقعة جنحة ، لا جناية مقترنة بعذر قانونى أو ظرف مخفف ، فللنيابة أيضا أن تطعن فى هـذا القرار أمـام غرفة المشورة طبقا للمـادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 138
صفحة 138
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٣٨–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا