القاعدة رقم 136 — القضية رقم 58 سنة 8 القضائية
قاضى الإحالة . أمره باحالة جريمة شروع فى قتل إلى محكمة الجنح للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة . الطعن فيه لخطأ فى تطبيق القانون أو فى تقدير الوقائع . أمام غرفة المشورة . بناء القرار على أسباب موضوعية مفادها أن القاضى اعتبر الواقعة جنحة . الطعن فيه أمام غرفة المشورة أيضا .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ١٢ تشكيل والمادتان ١ و ٢ من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥)
المبادئ المستخلصة
طعن النيابة فى أمر قاضى الإحالة باحالة جريمـة شروع فى قتـل إلى محكمة الجنح مباشرة للفصل فيها على أساس عقوبة الجنحة يكون دائما أمام غرفة المشورة طبقا للمـادة الثانية من قانون ١٩ أكتوبر سنة ١٩٢٥ سواء أكان هذا الطعن لخطأ فى تطبيق القانون أم لخطأ فى تقدير الوقائع . فاذا كان هذا الأمر مبنيا على استبعاد نية القتل لدى المتهم لأسباب موضوعية متعلقة بتقدير الأدلة ممـا يفيد أن قاضى الإحالة قـد اعتبر الواقعة جنحة ، لا جناية مقترنة بعذر قانونى أو ظرف مخفف ، فللنيابة أيضا أن تطعن فى هـذا القرار أمـام غرفة المشورة طبقا للمـادة ١٢ من قانون تشكيل محاكم الجنايات .
صور الصفحات ١٣٨–١٣٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

