القاعدة رقم 135 — القضية رقم 56 سنة 8 القضائية
استئناف . حكم بتأديب جسمانى أو بتسليم الصغير لوالده . حكم بعقوبة . استئنافه . خضوعه للقاعدة العامة . الاستثناء المنصوص عليه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادتان ١٧٥ و ٢٤٣ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
إن الأحكام الصادرة على الصغير بتأديبه جسمانيا أو بتسليمه لأهله هى أحكام صادرة بعقوبات قررها القانون و إن كان قد اختص بها المجرمين الأحداث لمـا ارتآه من أنها أكثر ملاءمة لأحوالهم وأعظم أثرا فى تقويمهم . و إذا كان القانون لم ينص على هذه الأحكام فى باب العود ولم يعتبرها من السوابق التى تجيز تشديد العقوبة فان ذلك لا يفقدها صفتها المـذكورة، بل إن كل ما أراده من ذلك هو ألا تكون عقبة فى مستقبل هؤلاء الأحداث . وهذه الأحكام، من حيث جواز استئنافها، خاضعة للقاعدة العـامة التى قررها قانون تحقيق الجنايات فى المـادة ١٧٥ باستثناء واحد هو ما أشارت إليه المـادة ٢٤٣ من منع المجـرم الصغير من استئناف الحكم الصادر عليه بالتأديب الجسمانى . وهـذا الاستثناء لا يصح التوسـع فيه، بل يجب حصره فى الدائرة الضيقة المرسومة له وهى منع الصغير وحده من حق استئناف الحكم الصادر عليـه بالتأديب الجسمانى فقط . أما حـق النيابة فى اسـتئناف تلك الأحكام جميعها فحق ثابت قانونا وغير مقيد بأى قيد .
صور الصفحات ١٣٧–١٣٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

