حكم ص ٦٧–٦٨
اجراءات فى المواد المدنية – اعلان الأوراق بواسطة مندوب محضر – اغفال شئ من الاجراءات – ما يترتب عليه
- المحكمة
- محكمة الزقازيق الابتدائية — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٢٥ أبريل سنة ١٩١٨
- المواد
- (المواد ١١ و ١٣ و ٢٢ و ١٣٨ من قانون المرافعات)
المبادئ المستخلصة
ان البطلان الذى يقع فى اعلان ورقة على يد مندوب محضر بسبب خلوها من أمضاء شاهدين يزول اذا حضر من أعلنت إليه تلك الورقة أمام المحكمة .
صور الصفحات ٦٧–٦٨ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

