القاعدة رقم 134 — القضية رقم 44 سنة 8 القضائية
محال عمومية . حق رجال الضبطية القضائية فى دخولها . الغرض منه . تفتيش أصحابها أو الأشخاص الموجودين فيها . لا يجوز . متى يجوز ؟ جريمة إحراز مخدّر . القبض فيها . متى يجوز ؟ مثال .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المواد ١٩ و ٢٠ من لائحة المحلات العمومية و ١٥ و ١٨ من قانون تحقيق الجنايات)
المبادئ المستخلصة
إنه و إن كان يجـوز لرجال الضبطية القضائيـة وفقا للائحة المحال العموميـة دخول تلك المحال لإثبات ما يقع فيها مخالفا لأحكام هذه اللائحة ومنها ما يتعلق ببيع الحشيش أو تقديمه للتعاطى أو ترك الغير يبيعه أو يتعاطاه بأية طريقة كانت ، فإن ذلك لا يخـوّل لهم ، فى سبيل البحث عن مخـدّرات ، تفتيش أصحاب تلك المحال أو الأشخاص الذين يوجدون بها ، لأن أحكام اللائحة فى هذا الشأن لا تبيح تفتيش الأشخـاص، ولأن التفتيش الذى يقع على الأشخاص لا يجوز إجراؤه إلا فى الأحوال التى بينها قانون تحقيق الجنايات وهى حالات التلبس بالجريمة والحالات التى يجوز فيهـا القبض . فإذا لم يكن الشخص الذى يوجد بالمحـل العمومى فى إحدى تلك الحالات فلا يجوز تفتيشه . و إذن فإذا كانت الواقعة الثابتة بالحكم هى أن الكونستابل ورجال البوليس دخلوا المقهى الذى يديره المتهـم فوجدوا به أشخاصا يلعبون الورق، ووجدوا المتهم واقفا ينظر إليهم فلما رآهم سارع إلى وضع يده فى جيبه فلفتت هذه الحركة أنظارهم فأسرع إليه المخبر واحتضنه وفتشه الكونستابل فوجد بجيبه ورقة فيها مواد مخدّرة ، فليس فى هذه الواقعة ما يفيد أن المتهم كان فى حالة تلبس، إذ أن أحدا لم ير معه المخدّر قبل تفتيشـه، و إذن فـلم يكن للكونسـتابل أن يفتشه على أساس التلبس بالجريمـة . أما ما بدا من المتهم من وضع يده فى جيبه فليس إلا مجرد قرينة ضدّه؛ وهى لا تكفى للقبض عليـه وتفتيشه، لأن جريمـة إحراز المخدّر ليست من الجرائم التى يجوز لرجال الضبطية القضائية القبض فيها فى غير حالات التلبس وفقا للمـادة ١٥ من قانون تحقيق الجنايات .
صور الصفحات ١٣٦–١٣٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

