قاعدة ص ١٣٥
القاعدة رقم 133 — القضية رقم 43 سنة 8 القضائية
دفاع شرعى . مسألة موضوعية . إبداؤه لأول مرة لدى محكمة النقض . متى يجوز ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ٢١٠ ع = ٢٤٦)
المبادئ المستخلصة
الدفاع الشرعى من المسائل الموضوعية التى يجب التمسك بها لدى محكمة الموضوع ولا تجوز إثارتها لأول مرة لدى محكمة النقض إلا إذا كانت الوقائع الثابتة بالحكم دالة بذاتها على تحقق حالة الدفاع الشرعى كما عرفه القانون، ففى هذه الصورة تتدخل محكمة النقض، إذ مهما يكن المتهم قـد قصر فى دفاعه لدى محكمة الموضـوع فإن ذلك لا يغير شيئا من طبيعة حقيقة فعله، ولا يؤثر فى تكييف القانون لهذا الفعل .
صور الصفحات ١٣٥–١٣٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

