قاعدة ص ١٢٨–١٣٤
القاعدة رقم 132 — القضية رقم 41 سنة 8 القضائية
نصب . الوساطة بين متعاقدين . مقابل الوساطة . لا مسئولية على الوسيط .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
الوساطة بين متعاقدين ليست فى حدّ ذاتها عملا محرما فلا يمكن تحميل الوسيط أية مسئولية عن وساطته فى إتمام عمل مهما عاد عليه من وراء ذلك من الفائدة .
صور الصفحات ١٢٨–١٣٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

