القاعدة رقم 131 — القضية رقم 27 سنة 8 القضائية
قبض وتفتيش : (أ) متى يجوز لرجال الضبطية القضائية إجراؤهما ؟ وجـود دلائل قوية على الاتهام . تقدير هذه الدلائل . من سلطتهم . • (ب) التبليغ عن جريمة . لا يكفى وحده للقبض والتفتيش . متى يكون كافيا ؟
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ١٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — قبض وتفتيش : (أ) متى يجوز لرجال الضبطية القضائية إجراؤهما ؟ وجـود دلائل قوية على الاتهام . تقدير هذه الدلائل . من سلطتهم . إن المـادة ١٥ من قانون تحقيق الجنايات خوّلت مأمور الضبطية القضائية فى حالات معينة عدا حالات التلبس القبض على المتهم الذى توجد دلائل قوية على اتهامه . ومن هذه الحالات وجود قرائن دالة على وقوع جناية منه . وظاهر من هذا النص أن تقدير تلك الدلائل هو من حق مأمور الضبطية القضائية يرجع فيه إلى نفسه بشرط أن يكون ما ارتكن عليه منها يؤدّى عقلا إلى صحة الاتهام . 2 — (ب) التبليغ عن جريمة . لا يكفى وحده للقبض والتفتيش . متى يكون كافيا ؟ مجرد التبليغ عن جريمة لا يكفى للقبض على المتهـم وتفتيشه بل يجب أن يقـوم البوليس بعمل تحريات عمـا اشتمل عليـه البلاغ ، فاذا أسفرت هذه التحريات عن توافر دلائل قوية على صحة ما ورد فيه ، فعندئذ يسوغ له فى الحالات المبينة فى المـادة ١٥ أن يقبض على المتهم ويفتشه .
صور الصفحات ١٢٨–١٢٨ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

