قاعدة ص ١٢٧
القاعدة رقم 130 — القضية رقم 1959 سنة 7 القضائية
نصب . تقديم شيك مع عدم وجود رصيد يقابله . متى يكون معاقبا عليه ؟ استعمال الطرق الاحتيالية . وجوب بيانها فى الحكم . عقاب .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المادة ٢٩٣ ع = ٣٣٦)
المبادئ المستخلصة
مجرد تقديم الشيك الذى لا يقابله رصيد قائم، والاستيلاء على قيمة هذا الشيك ليس فى ذاته جريمة معاقبا عليها ، بل يجب أن يكون مصحوبا بطرق احتيالية . فالحكم الذى يعاقب على ذلك بمـادة النصب دون أن يبين الطرق الاحتيالية التى استعملها الجانى للوصول إلى غرضه هو حكم معيب متعين نقضه .
صور الصفحات ١٢٧–١٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

