قاعدة ص ١٢٧
القاعدة رقم 129 — القضية رقم 1937 سنة 7 القضائية
قوة الشىء المحكوم فيه . من النظام العام فى المواد الجنائية . الدفع به . جـواز إبدائه لدى محكمة النقض .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٣٧
المبادئ المستخلصة
الدفع بقوة الشىء المحكوم فيـه هو فى المواد الجنائيـة من النظام العام فيجوز إبداؤه لأول مرة لدى محكمة النقض .
صور الصفحات ١٢٧–١٢٧ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

