القاعدة رقم 128 — القضية رقم 1887 سنة 7 القضائية
تفتيش وقبض : ( أ ) وجود قرائن قوية دالة على الاتهام . جواز القبض على المتهم وتفتيشه . تقدير هذه القرائن من شأن رجل الضبطية القضائية . (المــادة ١٥ تحقيق) • تفتيش وقبض : (ب) رضاء المتهم بالتفتيش . مسألة موضوعية . • تفتيش وقبض : (حـ) اعتراف . تقدير الدليل المستمد منه . موضوعى . الأخذ بأقوال المتهم أمام النيابة مع عدوله عنها أمام المحكمة . جوازه .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المــادة ١٥ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — تفتيش وقبض : ( أ ) وجود قرائن قوية دالة على الاتهام . جواز القبض على المتهم وتفتيشه . تقدير هذه القرائن من شأن رجل الضبطية القضائية . (المــادة ١٥ تحقيق) ١ — لرجل الضبطية القضائيــة ، بمقتضى المــادة ١٥ من قانون تحقيق الجنايات ، أن يقبض على المتهم ويفتشه إذا وجدت قرائن قوية تدل على وقوع جناية منه . وتقدير كفاية تلك القرائن متروك لرجل الضبطية ما دام من شأنها أن تسوّغ ما رتب عليها . 2 — تفتيش وقبض : (ب) رضاء المتهم بالتفتيش . مسألة موضوعية . ٢ — ما دام الحكم قد أثبت أن تفتيش منزل المتهم كان برضائه ، وأنه هو نفسه الذى أحضر مفتاح الحجرة التى كانت بهــا الأدوات المضبوطة التى استعملها فى التزييف ، وهــو الذى أرشــد رجال البوليس عنها وفتحها لهم ، فلا تجوز إثارة الجدل حول هــذا الرضاء أمام محكمة النقض بعد أن فصلت فيه محكمة الموضوع بمــا لها من السلطة فى تقديره . 3 — تفتيش وقبض : (حـ) اعتراف . تقدير الدليل المستمد منه . موضوعى . الأخذ بأقوال المتهم أمام النيابة مع عدوله عنها أمام المحكمة . جوازه . ٣ — تقدير الدليــل المستمد من اعتراف المتهــم من شأن محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال له أمام النيابة ولو عدل عنها فيما بعد أمام المحكمة .
صور الصفحات ١٢٦–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

