شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ١٢٦

القاعدة رقم 128 — القضية رقم 1887 سنة 7 القضائية

تفتيش وقبض : ( أ ) وجود قرائن قوية دالة على الاتهام . جواز القبض على المتهم وتفتيشه . تقدير هذه القرائن من شأن رجل الضبطية القضائية . (المــادة ١٥ تحقيق) • تفتيش وقبض : (ب) رضاء المتهم بالتفتيش . مسألة موضوعية . • تفتيش وقبض : (حـ) اعتراف . تقدير الدليل المستمد منه . موضوعى . الأخذ بأقوال المتهم أمام النيابة مع عدوله عنها أمام المحكمة . جوازه .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ٢٠ ديسمبر سنة ١٩٣٧
المواد
(المــادة ١٥ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — تفتيش وقبض : ( أ ) وجود قرائن قوية دالة على الاتهام . جواز القبض على المتهم وتفتيشه . تقدير هذه القرائن من شأن رجل الضبطية القضائية . (المــادة ١٥ تحقيق) ١ — لرجل الضبطية القضائيــة ، بمقتضى المــادة ١٥ من قانون تحقيق الجنايات ، أن يقبض على المتهم ويفتشه إذا وجدت قرائن قوية تدل على وقوع جناية منه . وتقدير كفاية تلك القرائن متروك لرجل الضبطية ما دام من شأنها أن تسوّغ ما رتب عليها . 2 — تفتيش وقبض : (ب) رضاء المتهم بالتفتيش . مسألة موضوعية . ٢ — ما دام الحكم قد أثبت أن تفتيش منزل المتهم كان برضائه ، وأنه هو نفسه الذى أحضر مفتاح الحجرة التى كانت بهــا الأدوات المضبوطة التى استعملها فى التزييف ، وهــو الذى أرشــد رجال البوليس عنها وفتحها لهم ، فلا تجوز إثارة الجدل حول هــذا الرضاء أمام محكمة النقض بعد أن فصلت فيه محكمة الموضوع بمــا لها من السلطة فى تقديره . 3 — تفتيش وقبض : (حـ) اعتراف . تقدير الدليل المستمد منه . موضوعى . الأخذ بأقوال المتهم أمام النيابة مع عدوله عنها أمام المحكمة . جوازه . ٣ — تقدير الدليــل المستمد من اعتراف المتهــم من شأن محكمة الموضوع ، فلها أن تأخذ بأقوال له أمام النيابة ولو عدل عنها فيما بعد أمام المحكمة .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 126
صفحة 126
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٦–١٢٦ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا