شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ١٢٥

القاعدة رقم 127 — القضية رقم 38 سنة 8 القضائية

( أ ) إجراءات . إجراءات شكلية . إهمالهــا . متى يجــوز إثبــاته ؟ عبؤه على المــدعى . تشكيل هيئة المحكمة . (المــادة ٢٢٩ تحقيق) • (ب) واقعــة . تاريخها . ذكره صحيحا فى الحكم . ذكره خطأ فى مكان آخر فيه . خطأ مادى لا يؤثر فى سلامة الحكم .

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٣ ديسمبر سنة ١٩٣٧
المواد
(المــادة ٢٢٩ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) إجراءات . إجراءات شكلية . إهمالهــا . متى يجــوز إثبــاته ؟ عبؤه على المــدعى . تشكيل هيئة المحكمة . (المــادة ٢٢٩ تحقيق) ١ — الأصل فى الأحكام اعتبــار الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثنــاء الدعوى ما لم يقم صاحب الشأن باثبــات أن تلك الإجراءات قــد أهملت أو خولفت . وهــذا إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلســة ولا فى الحكم . فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المحكمة انعقدت بحضور اثنين من المستشارين وأحد قضاة المحكمة الابتدائية بطريق النــدب ، فهذا كاف لاعتبار المحكمة مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا . 2 — (ب) واقعــة . تاريخها . ذكره صحيحا فى الحكم . ذكره خطأ فى مكان آخر فيه . خطأ مادى لا يؤثر فى سلامة الحكم . ٢ — إذا ذكر الحكم التــاريخ الذى وقعت فيــه الحادثة على صحته ثم أخطأ فى ذكره فى مكان آخر، فهذا الخطأ المــادى لا تأثير له فى سلامة الحكم، خصوصا إذا كان التاريخ الهجرى المقابل للتاريخ الميلادى الصحيح لم يتغير ذكره فى الموضعين .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 125
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٥–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا