القاعدة رقم 127 — القضية رقم 38 سنة 8 القضائية
( أ ) إجراءات . إجراءات شكلية . إهمالهــا . متى يجــوز إثبــاته ؟ عبؤه على المــدعى . تشكيل هيئة المحكمة . (المــادة ٢٢٩ تحقيق) • (ب) واقعــة . تاريخها . ذكره صحيحا فى الحكم . ذكره خطأ فى مكان آخر فيه . خطأ مادى لا يؤثر فى سلامة الحكم .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ ديسمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المــادة ٢٢٩ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) إجراءات . إجراءات شكلية . إهمالهــا . متى يجــوز إثبــاته ؟ عبؤه على المــدعى . تشكيل هيئة المحكمة . (المــادة ٢٢٩ تحقيق) ١ — الأصل فى الأحكام اعتبــار الإجراءات المتعلقة بالشكل قد روعيت أثنــاء الدعوى ما لم يقم صاحب الشأن باثبــات أن تلك الإجراءات قــد أهملت أو خولفت . وهــذا إذا لم تكن مذكورة فى محضر الجلســة ولا فى الحكم . فإذا كان الثابت بالحكم المطعون فيه أن المحكمة انعقدت بحضور اثنين من المستشارين وأحد قضاة المحكمة الابتدائية بطريق النــدب ، فهذا كاف لاعتبار المحكمة مشكلة تشكيلا قانونيا صحيحا . 2 — (ب) واقعــة . تاريخها . ذكره صحيحا فى الحكم . ذكره خطأ فى مكان آخر فيه . خطأ مادى لا يؤثر فى سلامة الحكم . ٢ — إذا ذكر الحكم التــاريخ الذى وقعت فيــه الحادثة على صحته ثم أخطأ فى ذكره فى مكان آخر، فهذا الخطأ المــادى لا تأثير له فى سلامة الحكم، خصوصا إذا كان التاريخ الهجرى المقابل للتاريخ الميلادى الصحيح لم يتغير ذكره فى الموضعين .
صور الصفحات ١٢٥–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

