شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
إدارة التحكيم والتدريب
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
التدريب
الصفحة الرئيسية
الدورات والبرامج
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
راسلنا
المكتبة التراثية/مجموعة القواعد القانونية التى قررتها محكمة النقض والإبرام فى المواد الجنائية — الجزء الرابع/قاعدة
قاعدة ص ١٢٥

القاعدة رقم 126 — القضية رقم 34 سنة 8 القضائية

( أ ) هرب متهــم . إحرازه مادة مخــدّرة . وضعه تحت مراقبــة خفير لحين تفتيش مسكنه . إفلاته وهربه . جريمة . (المــادة ١٢٠ ع = ١٣٨) • (ب) تفتيش . إذن بتفتيش منزل متهم . دخول منزله . وجود شخص آخر فيه . إلقاؤه بمــادة بيضاء من حجره عنــد رؤيته ضابط البوليس . اعتباره فى حالة تلبس . ضبطه وتفتيشه . وجود مخدّر فى جيبه . ثبوت أن المــادة البيضاء التى كانت فى حجره غير مخدّرة . صحة التفتيش . (المادتان ١٨ و ٣٠ تحقيق)

المحكمة
محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
التاريخ
جلسة ١٣ ديسمبر سنة ١٩٣٧
المواد
(المــادة ١٢٠ ع = ١٣٨) · (المادتان ١٨ و ٣٠ تحقيق)

المبادئ المستخلصة

1 — ( أ ) هرب متهــم . إحرازه مادة مخــدّرة . وضعه تحت مراقبــة خفير لحين تفتيش مسكنه . إفلاته وهربه . جريمة . (المــادة ١٢٠ ع = ١٣٨) ١ — إذا كانت الواقعــة هى أن ضابط البوليس فتش المتهــم فوجد معه هيروينا فكلف الخفير بالمحافظة عليه حتى يفتش منزله فأفلت المتهم من الخفير وفرّ هاربا، فهروبه يقع تحت طائلة المــادة ١٢٠ من قانون العقوبات لحصوله على إثر ضبطه متلبسا بالجريمة . 2 — (ب) تفتيش . إذن بتفتيش منزل متهم . دخول منزله . وجود شخص آخر فيه . إلقاؤه بمــادة بيضاء من حجره عنــد رؤيته ضابط البوليس . اعتباره فى حالة تلبس . ضبطه وتفتيشه . وجود مخدّر فى جيبه . ثبوت أن المــادة البيضاء التى كانت فى حجره غير مخدّرة . صحة التفتيش . (المادتان ١٨ و ٣٠ تحقيق) ٢ — إذا كانت الواقعة هى أن ضابط المباحث استصدر أمرا من النيابة بتفتيش منزل متهم فلما دخله وجد شخصا غير المتهم جالسا فيــه فأمسك به ، وكان بحجره وقتئذ مادة بيضاء ألقاها على الأرض، فالتقطها الضابط ، ثم فتشه فوجد فى جيبه ورقتى هيروين — فهذا الشخص يعتبر وقت مشاهدة المــادة البيضاء معه ومحاولته التخلص منها عند رؤيته للضابط فى حالة تلبس تبرر التفتيش الذى وقع عليه حتى ولو ظهر من التحليل فيما بعد أن تلك المــادة البيضاء لم تكن من المواد المحرم إحرازها .

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 125
صفحة 125
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ١٢٥–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا