القاعدة رقم 126 — القضية رقم 34 سنة 8 القضائية
( أ ) هرب متهــم . إحرازه مادة مخــدّرة . وضعه تحت مراقبــة خفير لحين تفتيش مسكنه . إفلاته وهربه . جريمة . (المــادة ١٢٠ ع = ١٣٨) • (ب) تفتيش . إذن بتفتيش منزل متهم . دخول منزله . وجود شخص آخر فيه . إلقاؤه بمــادة بيضاء من حجره عنــد رؤيته ضابط البوليس . اعتباره فى حالة تلبس . ضبطه وتفتيشه . وجود مخدّر فى جيبه . ثبوت أن المــادة البيضاء التى كانت فى حجره غير مخدّرة . صحة التفتيش . (المادتان ١٨ و ٣٠ تحقيق)
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ ديسمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المــادة ١٢٠ ع = ١٣٨) · (المادتان ١٨ و ٣٠ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — ( أ ) هرب متهــم . إحرازه مادة مخــدّرة . وضعه تحت مراقبــة خفير لحين تفتيش مسكنه . إفلاته وهربه . جريمة . (المــادة ١٢٠ ع = ١٣٨) ١ — إذا كانت الواقعــة هى أن ضابط البوليس فتش المتهــم فوجد معه هيروينا فكلف الخفير بالمحافظة عليه حتى يفتش منزله فأفلت المتهم من الخفير وفرّ هاربا، فهروبه يقع تحت طائلة المــادة ١٢٠ من قانون العقوبات لحصوله على إثر ضبطه متلبسا بالجريمة . 2 — (ب) تفتيش . إذن بتفتيش منزل متهم . دخول منزله . وجود شخص آخر فيه . إلقاؤه بمــادة بيضاء من حجره عنــد رؤيته ضابط البوليس . اعتباره فى حالة تلبس . ضبطه وتفتيشه . وجود مخدّر فى جيبه . ثبوت أن المــادة البيضاء التى كانت فى حجره غير مخدّرة . صحة التفتيش . (المادتان ١٨ و ٣٠ تحقيق) ٢ — إذا كانت الواقعة هى أن ضابط المباحث استصدر أمرا من النيابة بتفتيش منزل متهم فلما دخله وجد شخصا غير المتهم جالسا فيــه فأمسك به ، وكان بحجره وقتئذ مادة بيضاء ألقاها على الأرض، فالتقطها الضابط ، ثم فتشه فوجد فى جيبه ورقتى هيروين — فهذا الشخص يعتبر وقت مشاهدة المــادة البيضاء معه ومحاولته التخلص منها عند رؤيته للضابط فى حالة تلبس تبرر التفتيش الذى وقع عليه حتى ولو ظهر من التحليل فيما بعد أن تلك المــادة البيضاء لم تكن من المواد المحرم إحرازها .
صور الصفحات ١٢٥–١٢٥ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

