قاعدة ص ١٢٤
القاعدة رقم 125 — القضية رقم 29 سنة 8 القضائية
استئناف : ( أ ) حكم غيابى صادر فى معارضة . ميعاد استئنافه . • استئناف : (ب) الاحتجاج بالمرض فى عدم رفع الاستئناف فى الميعاد . موضوعى .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ ديسمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المــادة ١٥٤ تحقيق)
المبادئ المستخلصة
1 — استئناف : ( أ ) حكم غيابى صادر فى معارضة . ميعاد استئنافه . ١ — الحكم الغيابى الصادر فى المعارضة يبدأ ميعاد استئنافه من يوم صدوره، لا من يوم إعلانه . 2 — استئناف : (ب) الاحتجاج بالمرض فى عدم رفع الاستئناف فى الميعاد . موضوعى . ٢ — الاحتجاج بالمرض المقعد عن رفع الاســتئناف فى ميعــاده القانونى هو مما يفصل فيه قاضى الموضوع، فمتى رفضه فلا تجوز إثارته لدى محكمة النقض .
صور الصفحات ١٢٤–١٢٤ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

