حكم ص ٦٥–٦٧
اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — نزع الملكية — دعوى استحقاق بين وطنيين — دائن أجنبى
- المحكمة
- محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
- التاريخ
- ٣٠ أبريل سنة ١٩١٨
- المواد
- (المادة ٥٩٥ مرافعات)
المبادئ المستخلصة
لما كان من الواجب طبقا للمادة ٥٩٥ مرافعات أن يكون الدائن المباشر لنزع الملكية خصما فى دعوى الاستحقاق التى ترفع بشأن العقار فى أثناء إجراءات نزع الملكية فعلى المحاكم الأهلية أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر دعوى الاستحقاق هذه اذا كان الدائن أجنبيا ولو كان الخصوم الآخرون كلهم وطنيين .
صور الصفحات ٦٥–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

