شعار المحكمة

محكمة النقض المصرية

شعار مجلس القضاء الأعلى
الموقع الرسمى
مجلس القضاء الأعلى
Supreme Judicial Council
المحكمة
نبذه عن المحكمة
الهيكل التنظيمي للمحكمة
مهام واختصاصات المحكمة
النيابة العامة لدى المحكمة
المكتب الفنى للمحكمة
إدارة العلاقات الدولية
المبادئ المدنية
جميع المبادئ المدنية
البحث المتقدم
الطعون المدنية
طعون الإيجارات
الطعون العمالية
الطعون التجارية
الطعون الإقتصادية
طعون الأحوال الشخصية
الهيئة العامة للمواد المدنية
المبادئ الجنائية
جميع المبادئ الجنائية
البحث المتقدم
الطعون الجنائية
الجنح الإقتصادية
الجنح الجنائية
طعون النقابات
الهيئة العامة للمواد الجنائية
المكتب الفنى
أخبار المكتب الفنى
سنوات المكتب الفنى - مدني
المستحدث من المبادئ - مدنى
النشرة التشريعية والقانونية - مدنى
الإصدارات النوعية - مدنى
سنوات المكتب الفنى - جنائى
المستحدث من المبادئ - جنائى
النشرة التشريعية والقانونية - جنائى
الإصدارات النوعية - جنائى
المكتبة
المكتبة التراثية
راسلنا
التدريب
الصفحة الرئيسية
عن الإدارة
الدورات والبرامج
التحكيم والوساطة
المؤتمرات والندوات
المكتبة العلمية
الأحكام والمبادئ ذات الصلة
تواصل معنا
سجّل الآن
المكتبة التراثية/المجموعة الرسمية للمحاكم الأهلية — السنة العشرون/حكم
حكم ص ٦٥–٦٧

اختصاص المحاكم الأهلية بوجه عام — نزع الملكية — دعوى استحقاق بين وطنيين — دائن أجنبى

المحكمة
محكمة الاستئناف — الدائرة المدنية والتجارية
التاريخ
٣٠ أبريل سنة ١٩١٨
المواد
(المادة ٥٩٥ مرافعات)

المبادئ المستخلصة

لما كان من الواجب طبقا للمادة ٥٩٥ مرافعات أن يكون الدائن المباشر لنزع الملكية خصما فى دعوى الاستحقاق التى ترفع بشأن العقار فى أثناء إجراءات نزع الملكية فعلى المحاكم الأهلية أن تحكم بعدم اختصاصها بنظر دعوى الاستحقاق هذه اذا كان الدائن أجنبيا ولو كان الخصوم الآخرون كلهم وطنيين .

Summary (English)

31 (Page 38) COURT OF APPEAL. 30 APRIL 1918. MM. Muhammad Saleh Bey (Pres.); Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (JJ.). SHEIKH MUHAMMAD SHIHATA v. ABDEL SALAM GAMIL AND OTHERS. Jurisdiction of Native Tribunals, Restrictions on—Expropriation of immovables—Revindication claim between native parties—Foreign creditor. (Art. 595 C.C.C.Pr.) When a revindication claim is brought in the course of proceedings for expropriation of an immovable, the creditor who is plaintiff in the proceedings must be made a party thereto (Art. 595 C.C.C.Pr.). It follows that the Native Tribunals should decline jurisdiction to entertain such a claim, where the creditor in question is a foreigner, although all the other parties are natives.

Résumé (Français)

31 (Page 38) COUR D'APPEL. 30 Avril 1918. MM. Mohamed Saleh Bey (Prés.); Caloyanni, Abdel Rahman Rida Bey (CC.). EL CHEIKH MOHAMED CHIHATA contre ABDEL SALAM GAMIL ET AUTRES. Compétence des Tribunaux Indigènes, limites—Expropriation immobilière—Revendication entre indigènes—Créancier étranger. (Art. 595 C.P.C.C.) Le créancier qui poursuit la vente d'un immeuble par voie d'expropriation devant être partie à la demande en revendication de cet immeuble (Art. 595 C.P.C.C.), il s'ensuit que les tribunaux indigènes doivent se déclarer incompétents pour statuer sur pareille revendication, lorsque le créancier poursuivant est étranger, bien que toutes les autres parties soient indigènes.

→ الوثيقة السابقة الوثيقة التالية ←
صفحةمن 67
صفحة 65
محكمة النقض المصرية · cc.gov.eg
محكمة النقض المصرية · المكتبة القانونية التراثية · cc.gov.eg

صور الصفحات ٦٥–٦٧ من أصل المجلد المطبوع سنة 1919

جميع الحقوق محفوظة - محكمة النقض المصرية © 2026 سياسة الاستخدام - الدعم الفني - الاتصال بنا