القاعدة رقم 124 — القضية رقم 22 سنة 8 القضائية
تهديد بقصد الحصول على مال أو غيره . أركان هذه الجريمة . شرير ممن اشتهروا بالاعتداء على النفس . مجرد امتناعه عن دفع ثمن ما تناوله من مشروب . شعور المجنى عليــه فى داخلية نفسه بالرهبة أو الخوف من المتهم . لا يكفى لتوافر ركن التهديد .
- المحكمة
- محكمة النقض والإبرام — المواد الجنائية
- التاريخ
- جلسة ١٣ ديسمبر سنة ١٩٣٧
- المواد
- (المــادة ٢٨٣ ع = ٣٢٦)
المبادئ المستخلصة
يشترط لتطبيق المــادة ٢٨٣ من قانون العقوبات أن يقع من الجانى على المجنى عليه تهديد أى فعل من شأنه إكراهه بطريق التخويف والوعيد، وأن يكون التهديد بقصد الحصول بدون حق على مال أو شىء آخر . فمجرد امتناع المتهم عن دفع ثمن ما تنــاوله فى مقهى من المشروب دون أن يبدو منــه بأية طريقــة أى تخويف أو وعيد لا يمكن عدّه جريمة فى حكم هذه المــادة، إذ التهديد لا يتوافر بمجرد شعور المجنى عليه فى داخلية نفسه بالرهبة أو الخوف من المتهم لبطشه وسطوته وما اشتهر عنه من التعدّى على الأنفس .
صور الصفحات ١٢٢–١٢٣ من أصل المجلد المطبوع سنة ١٩٣٦–١٩٣٩

